4 باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الاولتين من الفريضة وعدم جواز التبيعض فيها وجوازه في النافلة والتخيير إذا تعارض قرائة السورة والقيام على الارض فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه معارض حمل على النافلة وعلى التقية وفيه ترجيع قرائة
و تسبيحة في الركوع و تسبيحة في السجود أقول و يدل على وجوب التعلم كل ما دل على وجوب الفاتحة و عدم إجزاء غيرها و ما دل على وجوب تعلم الواجبات و الامر بتعلم القرآن و غير ذلك و يأتي أيضا ما يدل عليه 4 باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للخمار في الاولتين من الفريضة و عدم جواز التبعيض فيها و جوازه في النافلة و التخيير إذا تعارض قراءة السورة و القيام على الارض 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألته قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب أ يصلي المكتوبة على الارض فيقرأ ام الكتاب وحدها أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب و السورة ؟ قال إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة و غيرها و إذا قرأت الحمد و السورة أحب إلى و لا أرى بالذي فعلت بأسا و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله أقول لو لا وجوب السورة لما جاز لاجله ترك الواجب من القيام و غيره و وجه التخيير كون كل سورة مشتملة على ترك واجب ذكره بعض المحققين 2 و عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله ( ع ) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 3 و باسناده عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( ع )تقدم ما يدل على الحكم المريض الذي لا يستطيع القراءة في 16 / 1 من القيام ، و يأتي ما يدل على وجوب التعلم في 2 ر 67 هنا و فى ب 1 من قراءة القرآن الباب 4 - في 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 337 أورده ايضا في ج 3 في 1 و 6 من صلاة الخوف ( 2 ) الفروع ج 1 ص 87 - يب ج 1 ص 153 - صا ج 1 ص 160 أورده أيضا في 1 و 8 .