6 باب أنه يجوز أن يقرء في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الاولى على كراهية إن كان يحسن غيرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في كيفية الصلاة وغيرها وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 باب أنه يجوز أن يقرء في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الاولى على كراهية إن كان يحسن غيرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في كيفية الصلاة وغيرها وإلى ما يأتي .

5 باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ولا تصريح فيه بالتقية لكن ظاهره ذلك وحمل عليها جمعا .

5 باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) أو أبو جعفر فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما اني أردت أن اعلمكم 2 و باسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن يس الضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن السورة أ يصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى و النصف الاخر في الركعة الثانية أقول حمله الشيخ على التقية لما مر ( 7305 ) 3 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه عن سعد عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفضل عن سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر ( ع ) فقرأ بفاتحة الكتاب و آي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم و يعلمكم أقول و يأتي ما يدل على ذلك عموما في أحاديث التقية 6 باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة و النافلة السورة التي قرأها في الركعة الاولى على كراهية ان كان يحسن غيرها 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن

الباب 5 - فيه 3 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 220 - صا ج 1 ص 161 ( 3 ) علل الشرايع ص 120 تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 ، و يأتي ما يدل عليه في 3 ر 8 الباب 6 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 ص 161 - قرب الاسناد ص 95 - بحار الانوار ج 4 ص 155 .

طبعة امين الضرب .

/ 674