وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال لا لكل سورة ركعة ( 7315 ) 2 و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قال أبو جعفر ( ع ) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس 3 و بالاسناد عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع و السجود قلت فيقطع السروة ؟ فقال لا بأس 4 و عن الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت عبدا صالحا هل يجوز أن يقرء في صلاة الليل بالسورتين و الثلاث فقال ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث و ما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة 5 و عنه عن القروي ( الهروي ) عن أبان عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله ( ع ) أقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت أ ليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع و السجود ؟ فقال ذاك في الفريضة فأما النافلة فليس به بأس 6 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قال أبو جعفر ( ع ) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله ثم قال و عنه عن الحسين عن القروي و ذكر الذي قبله ( 7320 ) 7 و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا بأس أن تجمع في النافلة من السؤر ما شئت

( 2 و 3 و 4 ) يب ج 1 ص 154 ( 5 ) يب ج 1 ص 153 - صا ج 1 ص 161 - السرائر ص 478 ( 6 ) يب ج 1 ص 153 - صا ج 1 ص 161 - الفروع ج 1 ص 86 - السرائر ص 478 ( 7 ) يب ج 1 ص 154 .




/ 674