وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 و بإسناده عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول كان علي ( ع ) يوتر بتسع سور 9 و بإسناده أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن القرآن بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال لا بأس الحديث .

و بإسناده عن الحسين بن علي بن يقطين مثله أقول حمله الشيخ على ضرب من الرخصة و يمكن حمله على التقية 10 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده الاتي عن علي ( ع ) ( في حديث الاربعمائة ) قال اعطوا كل سورة حقها من الركوع و السجود إذا كنتم في الصلاة 11 محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنه أفضل ( 7325 ) 12 و عنه و عن أبي جعفر ( ع ) قال لا قران بين السورتين في ركعة و لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة و لا قران بين صومين 13 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال إذا كانت نافة فلا بأس و أما الفريضة فلا يصلح أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه و على حكم النافلة

( 8 ) يب ج 1 ص 232 ( 9 ) يب ج 1 ص 220 - صا ج 1 ص 161 أورد بعده في 4 / 4 و ذيله في ج 3 في 13 / 31 من الجماعة .

( 10 ) الخصال ج 2 ص 164 ( 11 ) السرائر ص 472 ( 12 ) السرائر ص 472 تقدم الحديث بتمامه في 2 ر 3 من النية و ذيله ( 13 ) قرب الاسناد ص 93 من المطبوع : فلا تصلح - تصح خ ل تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من أحكام المساجد .

و فى 2 / 4 هنا ، و يأتي ما يدل عليه في 5 / 10 .

/ 674