12 باب جواز ترك البسملة للتقية وجواز ترك الجهر بها في محل الاخفات وفي التقية فيه خمسة أحاديث أكثرها غير صريحة بل حملت على التقية وغيرها جمعا لما مر .
أبي القاسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيار عن أبويهما عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام ( في حديث ) أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب و هي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم 10 و في ( عيون الاخبار ) بهذا السند قال قيل لامير المؤ منين ( ع ) أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم أ هي من الفاتحة الكتاب ؟ قال فقال نعم فان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقرأها و يعدها آية منها و يقول فاتحة الكتاب هي سبع المثاني و أورده العسكري في ( تفسيره ) و كذا الذي قبله 11 و عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا ( ع ) قال بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الاعظم من بياض العين إلى سوادها 12 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف عن هارون بن الخطاب التميمي عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ( ع ) قال ما نزل كتاب من السماء إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم أقول و تقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنه محمول على التقية أو نحوها 12 باب جاز ترك البسملة للتقية و جواز ترك الجهر بها في محل الاخفات و في التقية ( 7350 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس( 10 ) عيون الاخبار ص 168 - تفسير العسكري ص 21 ( 11 ) عيون الاخبار ص 181 ( 12 ) المحاسن ص 40 تقدم ما يدل على ذلك في 10 و 11 من أفعال الصلاة و فى 22 و 1 من القيام ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 21 و ما ينافيه في ب 12 .الباب 12 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 153 - صا ج 1 ص 159 .