17 باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله رب العالمين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي من منافاة الكلام وفيه معارض حمل على التقية .
2 و عنه عن ابن مسكان عن يعقوب بن مسلم البزاز قال قال أبو عبد الله ( ع ) صلهما بعد الفجر و اقرأ فيهما في الاولى قل يا أيها الكافرون و في الثانية قل هو الله أحد أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه 17 باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد و استحباب قول المأموم و غيره الحمد لله رب العالمين 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين و لا تقل آمين .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 7365 ) 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله ( ع ) أقول آمين إذا قال الامام المغضوب عليهم و لا الضالين قال هو اليهود و النصارى و لم يجب في هذا أقول عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة و إلا لا فتى بالرخصة ذكره بعض علمائنا 3 و عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( ع ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال لا 4 و قد تقدم في كيفية الصلاة حديث زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال و لا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين فان شئت قلت الحمد لله رب العالمين( 2 ) يب ج 1 ص 174 أخرجه عنه ؟ ؟ في 6 ر 51 من المواقيت .تقدم ما يدل على ذلك في 16 و 24 ر 13 من اعداد الفرائض ، و فى 6 ر 52 من المواقيت ، و فى ب 15 هنا ، و يأتي ما يدل عليه في ب 24 هنا و فى ب 31 من قراءة القرآن .الباب 17 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 86 - يب ج 1 ص 155 - صا ج 1 ص 162 ( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 155 - صا ج 1 ص 162 ( 4 ) تقدم في 6 / 1 من أفعال الصلاة .