وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 7410 ) 2 و بإسناده عن محمد بن عمران ( حمران ) أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) فقال لاي علة يجهر في صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة العشاء الاخرة و صلاة الغداة و ساير الصلوات ( مثل ) الظهر و العصر لا يجهر فيهما ؟ ( إلى أن قال ) فقال لان النبي صلى الله عليه و آله لما أسرى به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عز و جل إليه الملائكة تصلي خلفه و أمر نبيه صلى الله عليه و آله أن يجهر بالقراءة ليتبين لهم فضله ثم فرض عليه العصر و لم يضف إليه أحدا من الملائكة و أمره أن يخفي القراءة لانه لم يكن وراءه أحد ثم فرض عليه المغرب و أضاف إليه الملائكة فأمره بالاجهار و كذلك العشاء الاخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالاجهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة فلهذه العلة يجهر فيها الحديث و رواه في ( العلل ) عن حمزة بن محمد بن العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين ( الحسن ) بن خالد عن محمد بن حمزة عن أبي عبد الله ( ع ) مثله إلا أنه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة و ترك ذكر صلاة الغداة 3 و باسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن الاول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلوات النهار و إنما يجهر في صلاة الليل ؟ فقال لان النبي صلى الله عليه و آله كان يغلس بها فقر بها من الليل و في ( العلل ) عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن بشار عن موسى عن أخيه عن علي بن محمد ( ع ) أنه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم و ذكر مثله

( 2 ) الفقية ج 1 ص 102 - علل الشرائع ص 115 في الفقية المطبوع : محمد بن عمران ، و الحديث هكذا : لا يجهر فيهما ، ولاي عله صار التسبيح في الركعين الاخيرتين أفضل من القراءة ، قال لان النبي " ص " لما أسرى به اه .

و فى ذيله : و صار التسبيح أفضل من القراءة إلى آخر ما يأتى في 3 / 51 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 102 - علل الشرايع ص 115 .

/ 674