9 باب جواز الاذان جنبا وعلى غير وضوء واستحباب الطهارة فيه وتأكد الاستحباب في الاقامة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز الاذان في ثوب واحد قائما وقاعدا وأينما توجهت وأن من أحدث في الاذان فلا بأس وفي الاقامة يتوضأ ثم يتمها وإن أقام بغير وض
9 - باب جواز لاذ ان جنبا و على وضوء استحباب الطهارة فيه و تأكد الاستحباب في الاقامة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال تؤذن و أنت على وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا و أينما توجهت و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا بأس أن يؤذن الرجل من وضوء و لا يقيم إلا و هو على وضوء محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي مثله 3 و عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا بأس أن تؤذن و أنت على طهور و لا تقيم إلا و أنت على وضوء 4 و عنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما قال سألته عن الرجل يؤذن على طهور ؟ قال نعم ( 6890 ) 5 و عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ( ع ) ( في حديث ) لا بأ س أن تؤذن على وضوء 6 و باسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه ( ع ) أن
الباب 9 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 91 أخرجه أيضا في 1 / 13 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 84 - يب ج 1 ص 149 قد سقط الحديث عن التهذيب المطبوع ( 3 ) يب ج 1 ص 148 في المطبوع : و أنت على وضوء طهر - ( 4 ) يب ج 1 ص 149 أخرجه بتمامه عنه و عن الفقية في 7 / 13 ( 5 ) يب ج ! ص 149 أخرجه تمامه عنه و عن الفقية في 8 / 13 ( 6 ) يب ج 1 ص 149 - الفقية ج 1 ص 93 أورد صدره في 2 و 32 .