10 باب جواز الكلام في الاذان وكراهته في الاقامة وبعدها إلا فيما يتعلق بالصلاة وبينهما في صلاة الغداة واستحباب إعادة الاقامة إن تكلم بعدها فيه ثلاثة عشر حديثا وفيه تحريم الكلام بعدها إلا في تقديم إمام وحمل على شدة الكراهة للرخصة فيها وبعدها وفيه نهى ع
عليا ( ع ) كان يقول ( في حديث ) و لا بأس بأن يؤذن المؤذن و هو جنب و لا يقيم حتى يتغتسل و رواه الصدوق مرسلا 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته قال إن كان الحدث في الاذان فلا بأس و إن كان في الاقامة فليتوضأ و ليقم اقامة 8 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم و هو على وضوء أ يجزيه ذلك ؟ قال أما الاذان فلا بأس و أما الاقامة فلا يقيم إلا على وضوء قلت أقام و هو على وضوء أ يصلي بإقامته ؟ قال لا أقول و يأتي ما يدل علي ذلك 10 باب جواز الكلام في الاذان و كراهته في الاقامة و بعدها الا فيما يتعلق بالصلاة و بينهما في صلاة الغداة و استحباب اعادة الاقامة ان تكلم بعدها 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) انه قال إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام و أهل المسجد إلا في تقديم إمام أقول المراد بالتحريم شدة الكراهة لما يأتي ( 6895 ) 2 و باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر ابن محمد عن آبائه ( في وصية النبي لعلي ( ع ) ) أنه قال و كره الكلام بين الاذان و الاقامة في صلاة الغداة
( 79 قرب الاسناد ص 85 ( 8 ) ج 4 ص 153 طبعة امين الضرب و لعله اشار بقوله يأتى إلى ما يأتى من أحاديث الباب في ب 13 الباب 10 - فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 91 ( 2 ) الفقية ج 2 ص 325 و الحديث طويل أورد قطعة منه في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس ، و قطعة في ج 7 في 6 ر 117 من مقدمات النكاح .