بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد مسلم قال قال أبو عبد الله ( ع ) لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الاقامة 4 و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لابي عبد الله ( ع ) أ يتكلم الرجل في الاذان ؟ قال لا بأس قلت في الاقامة ؟ قال لا و رواه الكليني عن أبي داود عن الحسين بن سعيد مثله 5 و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ( ع ) إذا قام ( أقام ) المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام 6 و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المؤذن أ يتكلم و هو يؤذن ؟ قال لا بأس حين ( حتى ) يفرغ من أذانه ( 6900 ) 7 و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتكلم في الاقامة ؟ قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض ( لبعض ) تقدم يا فلان 8 و عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال لا بأس 9 و باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال نعم و باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله أقول : هذا لم نجده في الكافي فكانه نقله من غيره ( 3 ) يب ج 1 ص 149 - صا ج 1 ص 153 ( 4 ) يب ج 1 ص 149 - الفروع ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 153 ( 5 ) يب ج 1 ص 149 - صا ج 1 ص 154 ( 6 ) يب ج 1 ص 149 ( 7 و 8 و 9 ) يب ج 1 ص 149 - صا ج 1 ص 154