وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الاذان و الاقامة أ يصلح على الدابة ؟ قال أما الاذان فلا بأس و أما الاقامة فلا حتى ينزل على الارض 14 باب استحباب الاذان و الاقامة للمرأة و عدم تأكد الاستحباب لها و جواز اقتصارها على التكبير و الشهادتين 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر و فضالة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن إن فعلت و إن لم تفعل أجزأها أن تكبر و أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله 2 و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر ( ع ) النساء عليهن أذان ؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها ( 6940 ) 3 و باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب و محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة أ عليها أذان و إقامة ؟ فقال لا محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير مثله 4 و عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم الانصاري قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول اقامة المرأة أن تكبر و تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله 5 محمد بن علي الحسين قال قال الصادق ( ع ) ليس على المرأة أذان

( 15 ) بحار الانوار ج 4 ص 156 طبعة امين الضرب .

الباب 14 - فيه 8 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 150 ( 3 ) يب ج 1 ص 150 - الفروع ج 1 ص 84 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 84 ( 5 ) الفقية ج 1 ص 97 .

/ 674