15 باب استحباب جزم التكبير في الاذان والاقامة والافصاح بالالف والهاء والوقوف على فصولهما وجزم أواخر هما وأنه لا يجزي إلا ما أسمع نفسه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
و لا اقامة إذا سمعت أذان القبيلة و تكفيها الشهادتان و لكن إذ ( ان ) أذنت و أقامت فهو أفضل 6 قال و قال الصادق ( ع ) ليس على النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة الحديث 7 و باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه ( في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) ) قال ليس على المرأة أذان و لا اقامة ( 6945 ) 8 و في ( العلل ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن عيسى بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) قال قلت له المرأة عليها أذان و إقامة ؟ فقال إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين أقول و يأتي ما يدل عليه 15 باب استحباب جزم التكبير في الاذان و الاقامة و الافصاح بالالف والها و الوقوف على فصولهما و جزم أو اخرها و أنه لا يجزى الا ما أسمع نفسه 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز( 6 ) الفقية ج 1 ص 97 أورده أيضا في ج 3 في 5 ر 1 من الجمعة ، و أوردنا الحديث بتمامه في ج 5 في 5 ر 41 من مقدمات الطواف ( 7 ) الفقية ج 2 ص 338 أورده أيضا في ج 3 في 4 ر 1 من الجمعة و فى 4 ر 20 من الجماعة و الحديث طويل أخرج طبعة منه في ج 6 في 17 ر 49 من جهاد النفس ، و قطعة في ج 7 في 6 ر 117 من مقدمات النكاح .( 8 ) علل الشرائع ص 125 في ذيله : لان الله تبارك و تعالى قال للرجل : أقيموا الصلاة ، و قال للنساء : و أقمن الصلاة و آتين الزكاة و أطعن الله و رسوله ، ثم قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعيت بين قدميها اه أورده في 4 ر 1 من أفعال الصلاة .تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 2 و 4 و لعله أشار بقوله : يأتى إلى ما أو عزنا اليه في الباب الباب 15 - فيه 6 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 83 أرود ذيله في 1 / 42 .