25 باب سقوط الاذان والاقامة عمن أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده وإن كانا اثنين فصاعدا جاز أن يصلوا جماعة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الجماعة وفيه إذا دخل المسجد وقد صلى أهله فلا يتطوع حتى يبدء بالفريضة ولايخرج منه حتى
نقله من من مؤلفاته 3 و عن جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله ( ع ) قال الاذان ترتيل و الاقامة حدر و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان و الذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب 25 باب سقوط الاذان و الاقامة عن من أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده و ان كانا اثنين فصاعدا جاز أن يصلوا جماعة 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ( عن خالد ) ابن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير فقال سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم قال ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 7005 ) 2 و باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم أ يؤذن و يقيم ؟ قال إن كان دخل و لم يتفرق الصف صلى بأذانهم و إقامتهم و إن كان تفرق الصف أذن و أقام( 3 ) الفروع ج 1 ص 84 - يب ج 1 ص 152 تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 الباب 25 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 84 - يب ج 1 ص 215 السند في الكافى المطبوع : هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، و فى التهذيب : على ، عن أبيه ، عن خالد ( صالح خ ) بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، و لم نظفر بالسند الاول .
( 2 ) يب ج 1 ص 216 أورده أيضا في ج 3 في 1 / 65 من الجماعة .