26 باب اشتراط عقل المؤذن وإسلامه وايمانه فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أنه لا يقتدى بغير العارف .
3 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال دخل رجلان المسجد و قد صلى الناس فقال لهما علي ( ع ) إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان مثله إلا أنه قال و قد صلى بالناس 4 و عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول إذا دخل رجل المسجد و قد صلى أهله فلا يؤذنن و لا يقيمن و لا يتطوع حتى يبدأ الفريضة و لا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه 5 و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) في الرجل أدرك الامام حين سلم قال عليه أن يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة و رواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله أقول هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من مؤكد و على تفرق الصفوف لما تقدم و يأتي ما يدل عليه في الجماعة 26 باب اشتراط عقل المؤذن و إسلامه و إيمانه 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال سأل عن الاذان( 3 ) يب ج 1 ص 216 و 262 ( أحكام الجماعة ) في الموضع الثاني من المطبوع : و قد صلى على بالناس .
أورده أيضا في ج 3 في 3 / 65 من الجماعة .
( 4 ) يب ج 1 ص 262 ( 5 ) يب ج 1 ص 333 - الفقية ج 130 تقدم صدره في 2 / 24 من لباس المصلى يأتى ما يدل على ذلك في ب 27 و فى ج 3 في ب 65 من الجماعة الباب 26 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 - يب ج 1 ص 215 أورد ذيله في 1 / 27 .