30 باب أن الامام إذا سمع أذانا أو إقامة جاز أن يكتفى به في الجماعة وإن كان المؤذن منفردا وكذا المنفرد فان نقص المؤذن شيئا استحب له إتمامه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز كون الامام في قميص بلا إزار ولا رداء وترك الكلام بعد الاقامة وفعله
30 باب ان الامام إذا سمع أذانا أو اقامة جاز أن يكتفى به في الجماعة و ان كان المؤذن منفردا و كذا المنفرد فان نقص المؤذن شيئا استحب له إتمامه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا أذن مؤذن فنقص الاذان و أنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه الحديث ( 7025 ) 2 و عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الانصاري قال صلى بنا أبو جعفر في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة ( إلى أن قال ) فقال و إني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم أتكلم فأجزأ في ذلك 3 و باسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ( ع ) قال كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا اقامة قال و يجزيكم أذان جاركم أقول و يأتي ما يدل على ذلكالباب 20 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 216 في ذيله : و لا بأس أن يؤذن .يأتى في 1 / 32 ( 2 ) يب ج 1 ص 216 تمام الحديث : فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا ازار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة ، فقال : ان قميصى كثيف فهو يجزى أن لا يكون على ازار و لا رداء ، وانى مررت اه .تقدمت قطعة منه في 7 / 22 من لباس المصلى .