32 باب جواز أذان غير البالغ فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الجماعة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

32 باب جواز أذان غير البالغ فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الجماعة .

على الادميين منذ امرنا بالسجود لادم 6 و عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي السكرى عن محمد ابن زكريا الغلابي عن عمر بن عمران عن عبد الله بن موسى العبسي عن جبلة المكي عن طاووس اليماني عن ابن عباس ( في حديث ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لما عرج بي إلى السماء الرابعة أذن جبرئيل و أقام ميكائيل ثم قيل لي ادن يا محمد فتقدمت فصليت بأهل السماء الرابعة أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه 32 باب جواز أذان البالغ 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم الحديث 2 و باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم الحديث و رواه الصدوق مرسلا و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب مثله ( 7035 ) 3 و عنه عن أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن

( 6 ) علل الشرائع ص 72 و الحديث مختصر تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 و فى 3 و 8 و 10 و 17 / 19 و فى ب 29 و 30 و يأتي ما يدل عليه في ب 32 و فى 10 / 1 من أفعال الصلاة .

الباب 22 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 216 تقدم صدره في 1 / 30 ( 2 ) يب ج 1 ص 149 و 254 ( أحكام الجماعة ) - صا ج 1 ص 212 - الفقية ج 1 ص 93 تقدم ذيله في 6 / 9 و للحديث في الموضع الثاني من التهذيب ذيل أورده مع صدره في ج 3 في 7 / 14 من الجماعة .

( 3 ) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 212 أورده بتمامه في ج 3 في 8 / 14 من الجماعة .

/ 674