34 باب أن من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ويقيم وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشى فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله قد مات الصلاة مرتين فيه ثلاثة أحاديث
أن قال ) و كذلك في الاذان و الاقامة فابدأ بالاول فالأَول فان قلت حى على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حى على الصلاة ( 7040 ) 4 و باسناده عن عمار الساباطى انه قال سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل ّ نسي من الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الاذان و الاقامة قال يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله و ليقل من ذلك الحرف إلى آخر و لا يعيد الاذان كله و لا الاقامة 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته عن الرجل يخطي في أذانه و إقامته فذكر قبل أن يقوم إلى الصلاة ما حاله ؟ قال إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته و إن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها و إن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته و أجزأه ذلك 34 باب ان من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه و يقيم و كذا من سمع أذان العارف فان خشى فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين و تهليلة بعد قوله قد قامت الصلاة مرتين 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه و قد بقي على الامام آية أو آيتان فخشى ان هو أذن و أقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و ليدخل في الصلاة محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار مثله( 4 ) الفقية ج 1 ص 93 ( 5 ) قرب الاسناد ص 85 الباب 34 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 84 - يب ج 1 ص 216 .