بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
36 باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة و ظهري الجمعة و عشائي المزدلفة بأذان واحد و إقامتين و جواز ذلك في كل فريضتين 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال السنة في الاذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن رهط منهم الفضيل و زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين 3 محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله إلا أنه قال بين الظهر و العصر بعرفة ثم قال بين المغرب و العشاء بجمع أقول و تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت و يأتي ما يدل عليه في الجمعة و في الحج إن شاء الله 37 باب ان من أراد قضأ صلوات استحب له أن يؤذن للاولى و يقيم و أجزأه لكل واحده من البواقي اقامة و استحباب الاقامة للاعادة الباب 36 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 216 .( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 250 - الفقية ج 1 ص 92 أورده أيضا في 11 / 32 من المواقيت تقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في ج 1 / 4 و 1 / 19 من النواقض ، و فى ب 32 و 34 من المواقيت ، و يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في - ب 9 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة و فى 2 / 5 وب 6 من الوقوف بالمشعر .الباب 37 - فيه حديثان :