41 باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وعدم انتضار الامام بعد الاقامة وتقديم غيره فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الجماعة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

41 باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وعدم انتضار الامام بعد الاقامة وتقديم غيره فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الجماعة .

40 باب أن من نسى الفصل بين الاذان والاقامة فلا شيئ عليه ويكره تعمد ترك الفصل وأقله التحميد فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

أبي عمير عن أبي صاحب الانماط عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال قال يؤذن للظهر على ست ركعات و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر أقول و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في أعداد الفرائض و نوافلها 40 باب ان من نسى الفصل بين الاذان و الاقامة فلا شيء عليه و يكره تعمد ترك الفصل و أقله التحميد 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله ( ع ) ( إلى أن قال ) و عن الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان و الاقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال ليس عليه شيء و ليس له أن يدع ذلك عمدا سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان و الاقامة ؟ قال يقول الحمد لله أقول و تقدم ما يدل على ذلك 41 باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة و عدم انتظار الامام بعد الاقامة و تقديم غيره ( 7060 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص بن سالم قال سألت أبا عبد الله ( ع ) إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم و رواه الصدوق

تقدم ما يدل على ذلك في 24 ر 13 من أعداد الفرائض و فى 13 ر 11 هنا .

الباب 40 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 216 أورده أيضا في 5 ر 11 و تقدم صدره في 2 ر 33 تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 الباب 41 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 217 - الفقية ج 1 ص 127 ( باب الجماعة ) أورده أيضا في ج 3 في 1 ر 42

/ 674