41 باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وعدم انتضار الامام بعد الاقامة وتقديم غيره فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الجماعة .
40 باب أن من نسى الفصل بين الاذان والاقامة فلا شيئ عليه ويكره تعمد ترك الفصل وأقله التحميد فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
أبي عمير عن أبي صاحب الانماط عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال قال يؤذن للظهر على ست ركعات و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر أقول و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في أعداد الفرائض و نوافلها 40 باب ان من نسى الفصل بين الاذان و الاقامة فلا شيء عليه و يكره تعمد ترك الفصل و أقله التحميد 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله ( ع ) ( إلى أن قال ) و عن الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان و الاقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال ليس عليه شيء و ليس له أن يدع ذلك عمدا سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان و الاقامة ؟ قال يقول الحمد لله أقول و تقدم ما يدل على ذلك 41 باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة و عدم انتظار الامام بعد الاقامة و تقديم غيره ( 7060 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص بن سالم قال سألت أبا عبد الله ( ع ) إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم و رواه الصدوقتقدم ما يدل على ذلك في 24 ر 13 من أعداد الفرائض و فى 13 ر 11 هنا .الباب 40 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 216 أورده أيضا في 5 ر 11 و تقدم صدره في 2 ر 33 تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 الباب 41 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 217 - الفقية ج 1 ص 127 ( باب الجماعة ) أورده أيضا في ج 3 في 1 ر 42