وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رخصة جاءت بعد العزيمة أقول و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه و يأتي ما يدل عليه في الركوع و في الجماعة و غير ذلك قال الشهيد ما تضمن ترك الاضطجاع محمول إما على التقية ، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب 2 باب وجوب الانتصاب في القيام و الاستقلال و الاستقرار 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) ( في حديث ) وقم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة مثله 2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير مثله 3 و عنه عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : فصل لربك و انحر قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره و قال : لا تكفر فانما يصنع ذلك المجوس و لا تلثم و لا تحتفز و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 24 / 1 من مقدمة العبادات ، و فى 7 / 17 و 2 / 19 من القبلة ما يحمل على الاضطرار ، و فى ب 50 و 51 و 3 / 53 من لباس المصلى ، و فى 1 / 15 مما يسجد عليه ، و فى ب 1 من أفعال الصلاة ، راجع 21 / 2 من الاذان ، و يأتي ما يدل عليه في ب 5 و 6 و 7 و 8 و 11 / 13 هنا ، و فى ب 24 من الركوع ، و فى ج 3 في ب 73 من الجماعة .

الباب 3 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 89 - الفروع ج 1 ص 83 أخرجه بتمامه عنهما و عن التهذيب في 3 ر 9 من القبلة ، و تأتي قطعة في 1 ر 16 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 88 - المحاسن ص 80 أورده أيضا في 1 / 16 من الركوع .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 93 - يب ج 1 ص 158 أورد قطعة منه في 3 / 15 من القواطع ، و ذيله في 4 و 3 و 5 و 6 من السجود .

/ 674