3 باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام وحكم القيام على أصابعهما وعلى رجل واحدة فيه أربعة أحاديث وفي بعضها مرجوحية القيام على الاصابع وعلى إحدى الرجلين والظاهر مما مضى ويأتي وجوب القيام على القدمين - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام وحكم القيام على أصابعهما وعلى رجل واحدة فيه أربعة أحاديث وفي بعضها مرجوحية القيام على الاصابع وعلى إحدى الرجلين والظاهر مما مضى ويأتي وجوب القيام على القدمين

أقول و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في كيفية الصلاة و يأتي ما يدل عليه و على جواز الاستناد و لا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد 3 باب جواز التوكأ على احدى الرجلين من طول القيام و حكم القيام على أصابعهما و على رجل واحدة ( 7140 ) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال رأيت علي بن الحسين ( ع ) في فناء الكعبة في الليل و هو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى و مرة على رجله اليسرى الحديث 2 و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 3 علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير مثله إلا أنه قال كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورم 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال إن رسول الله صلى الله عليه و آله بعد ما عظم أبو بعد ما ثقل كان يصلي و هو قائم و رفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى " طه ما أنزلنا عليك القرآن

تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 8 من أعداد الفرائض ، و فى 1 / 35 من مكان المصلى و فى ب 1 من افعال الصلاة و فى ب 1 هنا ، و يأتي ما يدل على جواز الاستناد في ب 10 و على الانتصاب في 2 / 16 من الركوع .

و فى ج 3 في ب 45 من الجماعة .

الباب 3 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الاصول ص 577 ذيل الحديث : ثم سمعته يقول بصوت كأنه باك : يا سيدي تعذبني و حبك في قلبى ؟ أما و عزتك لئن فعلت لتجمعن بيني و بين قوم طال ما عاديتهم فيك ( 2 ) ( 3 ) تفسير القمي ص 417 ( 4 ) قرب الاسناد ص 80 تقدم صدره في 20 ر 1 و ذيله : ثم قال أبو عبد الله " ع " : لا بأس بالصلاة و هو قاعد .

إلى آخر ما يأتى في 4 ر 9 .

/ 674