4 باب جواز صلاة النافلة جالسا وماشيا وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي القبلة وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 4

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 باب جواز صلاة النافلة جالسا وماشيا وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي القبلة وإلى ما يأتي .

لتشقى " فوضعها أقول القيام بهذه الكيفية معلوم المشروعية بعد نزول الاية بل ظاهر هذين الحديثين و أحاديث القيام و كيفية الصلاة و غيرها وجوب القيام على القدمين و الحديث الاول ليس فيه أنه كان يرفع إحدى رجليه 4 باب جواز الصلاة النافلة جالسا و ماشيا و على الراحلة لعذر و غيره و استحباب اختيار القيام فيها على القعود 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لابي جعفر ( ع ) أتصلي النوافل و أنت قاعد ؟ فقال ما اصليها إلا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم و ما بلغت هذا السن و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 7145 ) 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الاول ( ع ) عن الرجل يصلي النافلة قاعدا و ليست به علة في سفر أو حضر فقال لا بأس به و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه مثله 3 و باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) ( في حديث ) قال إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا و رواه في ( العلل و عيون الاخبار ) كما يأتي أقول و تقدم ما يدل على ذلك في القبلة و يأتي ما يدل عليه

الباب 4 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 183 ( 2 ) الفقية ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 319 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 175 أخرجه عن العلل و العيون في ج 3 في 11 ر 7 من الكسوف تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 من القبلة و يأتي ما يدل عليه في ب 5 و 9 هنا و فى ج 5 في 1 / 79 من الطواف

/ 674