6 باب حد العجز عن القيام وسقوطه مع تجدد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدد القدرة في أثناء الصلاة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفي بعضها هو أعلم بنفسه وما يطيقه وفي آخر اعتبار القدرة على المشي مقدار الصلاة وحمل على الاغلب .
القيام كيف يصلي ؟ قال يصلي النافلة و هو جالس و يحسب كل ركعتين بركعة و أما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة و هو جالس إذا كان لا يستطيع القيام 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته عن رجل صلى نافلة و هو جالس من علة كيف تحسب صلاته ؟ قال ركعتين بركعة 6 باب حد العجز عن القيام و سقوطه مع تجدد العجز و وجوبه في الفريضة مع تجدد القدرة في أثناء الصلاة 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما ؟ قال بل الانسان على نفسه بصيرة و قال ذاك إليه هو أعلم بنفسه و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عمن أخبره عن أبي جعفر ( ع ) مثله 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم و يدع الصلاة من قيام فقال بل الانسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيقه ( 7155 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب و ابن( 6 ) قرب الاسناد ص 96 يأتى ما يدل عليه في ب 9 .الباب 6 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 195 ( حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر ) - يب ج 1 ص 424 و 305 - صا ج 1 ص 150 أخرجه عنها و عن الفقية و المقنعة في ج 4 في 3 / 20 ممن يصح عنه الصوم .( 2 ) الفقية ج 1 ص 46 الجزء الثاني ( 3 ) يب ج 1 ص 305 و 183 - الفروع ج 1 ص 114 الحديث في الكافى هكذا : ما حد المريض الذي يصلى قاعدا ، و فى آخره : و لكن إذا قوى فليقم : و فى التهذيب المطبوع : و يجرح .