10 باب جواز الاستناد في حال القيام إلى حائط من غير اعتماد ونحوه اختيارا على كراهية وجواز الاستعانة بذلك على القيام وجواز تقدم المصلي من مكانه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مكان المصلي وإلى ما يأتي وفيه نهى محمول على الاعتماد أو الكراهة لما مر
يصلي و هو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال صلاته صلاة القائم و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان أنه قال قلت لابي عبد الله ( ع ) قد اشتد على القيام في الصلاة فقال إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم و أتم ما بقي و اركع و اسجد فذلك صلاة القائم محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان مثله 3 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن ( ع ) قال سألته عن الرجل يصلي و هو جالس فقال إذا أردت أن تصلي و أنت جالس و يكتب لك بصلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها و اركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم ( 7165 ) 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا بأس بالصلاة و هو قاعد و هو على نصف صلاة القائم ( إلى أن قال ) فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع 10 باب جواز الاستناد في حال القيام إلى حايط و نحوه من اعتماد اختيارا على كراهية و جواز الاستعانة بذلك على القيام و جواز تقدم المصلى من مكانه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن( 2 ) الفقية ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 221 ( 3 ) يب ج 1 ص 184 ( 4 ) قرب الاسناد ص 80 تقدم صدره في 20 / 1 و 4 ر 3 و فى ذيله : و لا بأس بالتوكا على عصى و الاتكاء على الحائط قال : و لكن يقرأ و هو قاعد ، فإذا بقيت آيات اه ، يأتى في 4 ر 10 الباب 10 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 121 - بحار الانوار ج 4 ص 155 - قرب الاسناد ص 94 - يب ج 1