بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جعفر عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من مرض و لا علة ؟ فقال لا بأس و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من ضعف و لا علة ؟ فقال لا بأس به و رواه علي ابن جعفر في كتابه و رواه عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر مثله 2 و عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا تمسك بخمرك و أنت تصلي و لا تستند إلى جدار و أنت تصلي إلا أن تكون مريضا أقول هذا محمول على الكراهة لما مر أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مر في أحاديث القيام و الانتصاب و الاستقلال 3 و باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا و شمالا فقال لا بأس 4 و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال ؟ عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الرجل يصلي متوكيا على عصاء أو على حائط قال لا بأس بالتوكأ على عصاء و الاتكاء على الحائط و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير أقول و تقدم ما يدل على الحكم الاخير في مكان المصلي و يأتي ما يدل عليه ص 229 و روى الشيخ المسألة الثانية أيضا في التهذيب ص 231 باسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركى ، عن على بن جعفر .( 2 ) يب ج 1 ص 305 ( 3 ) يب ج 1 ص 229 ( 4 ) يب ج 1 ص 299 - قرب الاسناد ص 80 تقدم صدر الحديث من قرب الاسناد في 20 ر 2 و 4 ر 3 و 4 ر 9 .تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 44 من مكان المصلى .