11 باب جواز صلاة الجالس متربعا وممدود الرجلين وكيفما أمكنه واستحباب تربعه في القرائة وثنى رجليه في الركوع فيه خمسة أحاديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 4
11 باب جواز صلاة الجالس متربعا وممدود الرجلين وكيفما أمكنه واستحباب تربعه في القرائة وثنى رجليه في الركوع فيه خمسة أحاديث .
11 باب جواز صلاة الجالس متربعا و ممدود الرجلين و كيفما أمكنه و استحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع ( 7170 ) 1 محمد بن يعقوب بن عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه و هو جالس قال لا بأس و لا أراه إلا قال في المعتل و المريض و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 2 قال الكليني ( و في حديث آخر ) يصلي متربعا و مادا رجليه كل ذلك واسع 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) أ يصلي الرجل و هو جالس متربع و مبسوط الرجلين ؟ فقال لا بأس بذلك 4 و باسناده عن حمران بن أعبين عن أحدهما ( ع ) قال كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين و الذي قبله باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن معاوية بن ميسرة مثله 5 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة و صفوان بن يحيى و محمد الباب 11 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) العروع ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 339 أورده و ما بعد أيضا في 8 و 9 / 1 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 114 ( 3 ) الفقية ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 184 ( 4 ) الفقية ج 1 ص 121 يب ج 1 ص 184 ( 5 ) يب ج 1 ص 319 - الفقية ج 1 ص 121 أروده أيضا في 9 / 15 من القبلة .] [ ّ