19 باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والاجانب ويقمن ورائه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا ولو واحدا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


19 باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والاجانب ويقمن ورائه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا ولو واحدا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

19 باب جواز امامة الرجل الرجال و النساء المحارم و الاجانب و يقمن وراءه و وراء الرجال و الصبيان ان كانوا و لو واحدا .

1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة و التطوع و تأتم به في الصلاة .

أقول : لم يصرح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، و يحتمل فيه ما يأتي .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك .

3 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل و يتخلفن النساء خلفهما .

4 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم تكون خلفه الحديث .

(10825) 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبى العباس قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ فقال : نعم تقوم وراءه .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

الباب 19 - فيه 6 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 244 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 6 من مكان المصلى .

( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 329 .

(4) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214 أورد ذيله في 10 / 20 .

(5) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 329 .




/ 555