19 باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والاجانب ويقمن ورائه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا ولو واحدا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
19 باب جواز امامة الرجل الرجال و النساء المحارم و الاجانب و يقمن وراءه و وراء الرجال و الصبيان ان كانوا و لو واحدا .1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة و التطوع و تأتم به في الصلاة .أقول : لم يصرح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، و يحتمل فيه ما يأتي .2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك .3 و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل و يتخلفن النساء خلفهما .4 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم تكون خلفه الحديث .(10825) 5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبى العباس قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ فقال : نعم تقوم وراءه .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .الباب 19 - فيه 6 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 244 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 6 من مكان المصلى .( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 329 .(4) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214 أورد ذيله في 10 / 20 .(5) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 329 .