بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
8 باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر و السبائك و النقار 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة و بكير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : ليس في نقر الفضة زكاة .2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء ( الكثير قيمته ) فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه ؟ فقال : لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال : قلت : و ما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبايك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حماد بن عيسى مثله 3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم ( 11730 ) 4 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن ( بن ) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) الباب 8 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) ( 2 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 6 في نسخة من الوسائل : الشيء الكثير قيمته فيبق نحوا .و فى الفروع يجتمع عندي الشيء ، فيبقى .و فى التهذيب : يجتمع عندي الشيء قيمته نحوا .و فى الاستبصار : الشيء الكثير نحوا .و فى الفروع الجديد : كل ما يحل عليه عندك الحول .و فى التهذبين : كل ما لم يحل عندك عليه الحول .و فيهما و نقار الفضة زكاة .يأتى صدر الحديث مع اسناده في 3 / 15 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 6 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 7 أورد ه ايضا في 1 / 13 في الكافى : الحسين بن على بن يقطين ، و فى طبعه الجديد : الحسين ، عن على بن يقطين