22 باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم فيه أربعة أحاديث وفيه غسل المحرم الدهن من نفسه إذا دهنه المحل بغير علمه - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم فيه أربعة أحاديث وفيه غسل المحرم الدهن من نفسه إذا دهنه المحل بغير علمه

4 و باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم ، فقال : لا بأس به و هو طهور ، فلا تتقه إن تصيبك .

( 16755 ) 5 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أ يغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ثم قال : إن بثوبي منه لطخا .

22 باب جواز غسل المحرم الطيب و مسحه بيده من شم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم .

2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسه بيده أو يغسله .

3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم ، قال : يغسله ، و ليس عليه شيء ، و عن المحرم

( 4 ) الفقية ج 1 ص 117 .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 259 .

الباب 22 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 120 أورد صدره في 1 / 23 ( 2 ) يب ج 1 ص 532 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 263 .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 263 أورده أيضا في 7 / 4 من بقية كفارات الاحرام .

/ 547