23 باب جواز استعمال المحرم للحناء وكراهته للمحرم إذا ارادت الاحرام فيه حديثان - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23 باب جواز استعمال المحرم للحناء وكراهته للمحرم إذا ارادت الاحرام فيه حديثان

يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه ، قال : يغسله أيضا و ليحذر .

23 باب جواز استعمال المحرم للحناء " الحناء " على كراهية و كراهته للمحرمة إذا أرادت الاحرام ( 16760 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه و يداوى به بغيره " بعيره خ " و ما هو بطيب و ما به بأس .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته و ذكر مثله .

2 و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل .

24 باب انه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة ، و لا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي و محمد بن مسلم جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، و لا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

الباب 23 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقية ج 1 ص 120 يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 181 أورد بعده في 1 / 22 .

( 2 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 181 - الفقية ج 1 ص 120 .

الباب 24 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 120 - الفروع ج 1 ص 262 و 263 .

/ 547