26 باب جواز اكل المحرم التفلح والاترج والنبق ونحوه مما طاب ريحه مع الحاجة إليه ويمسك على أنفه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به .الحديث .3 و عنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تمس ريحانا و أنت محرم .الحديث .محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان مثله 4 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشم الريحان ؟ قال : لا .26 باب جواز أكل المحرم التفاح و الاترج و النبق و نحوه مما طاب ريحه ، و يمسك على أنفه .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح و الاترج و النبق و ما طاب ريحه قال : تمسك عن شمه و تأكله .و رواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار إلا أنه قال : تمسك عن شمه و لم يزد فيه شيئا .( 16770 ) 2 و عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يأكل الاترج ؟ قال : نعم ، قلت : له رائحة طيبة ، قال : الاترج طعام ليس هو من الطيب .محمد بن الحسن باسناده عن عمار الساباطي مثله .القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد .( 3 ) يب ج 1 ص 534 - الفروع ج 1 ص 263 أورد تمامه في 3 / 18 و صدره أيضا في 10 / 18 و ذيله في 1 / 58 .( 4 ) المحاسن ص 318 أخرجه عنه و عن العلل و الفقيه بتمامه في ج 4 في 14 / 32 مما يمسك عنه الصائم و فيه : عن بعض اصحابنا رفعه عن حريز .الباب 26 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقية ج 1 ص 121 فيه : تمسك عن شمه و اكله و لم ير و فيه شييئا .( 2 ) الفروع ج 1 ص 263 - يب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 183 أورد صدره في 3 / 92 .