27 باب جواز غسل المحرم يده بالاشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية ان كان فيه اذخر فيه ثلاثة أحاديث
أقول : حمله الشيخ على من أمسك على أنفه لما مضى و يأتي .3 و باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التفاح و الاترج و النبق و ما طاب ريحه ، فقال : يمسك على شمه و يأكله .و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد مثله .أقول : تقدم ما يدل علي ذلك .27 باب جواز غسل المحرم يده بالاشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية ان كان فيه أذخر .1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي المعزا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالاشنان قال : كان أبي يغسل يده بالحرض الابيض .2 و عن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ابن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الاشنان فيه الطيب فأغسل به يدي و أنا محرم ؟ قال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما لا تحتاجون إليه ، و قال : تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك .3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه كتب إلىيب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 183 .لعله اشار بقوله : تقدم إلى الحصر المتقدم في ب 18 ، أو إلى ما تقدم في 1 / 23 من قوله : و ما هو بطيب .إذا لتفاح و غيره لا يطلق عليه اسم الطيب .الباب 27 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 263 أورد تمامه أيضا في 8 / 4 من بقية الكفارات و نحوه في ب 4 منها .( 3 ) الفقية ج 1 ص 120 .