27 باب جواز غسل المحرم يده بالاشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية ان كان فيه اذخر فيه ثلاثة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27 باب جواز غسل المحرم يده بالاشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية ان كان فيه اذخر فيه ثلاثة أحاديث

أقول : حمله الشيخ على من أمسك على أنفه لما مضى و يأتي .

3 و باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التفاح و الاترج و النبق و ما طاب ريحه ، فقال : يمسك على شمه و يأكله .

و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد مثله .

أقول : تقدم ما يدل علي ذلك .

27 باب جواز غسل المحرم يده بالاشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية ان كان فيه أذخر .

1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي المعزا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالاشنان قال : كان أبي يغسل يده بالحرض الابيض .

2 و عن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ابن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الاشنان فيه الطيب فأغسل به يدي و أنا محرم ؟ قال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما لا تحتاجون إليه ، و قال : تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك .

3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه كتب إلى

يب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 183 .

لعله اشار بقوله : تقدم إلى الحصر المتقدم في ب 18 ، أو إلى ما تقدم في 1 / 23 من قوله : و ما هو بطيب .

إذا لتفاح و غيره لا يطلق عليه اسم الطيب .

الباب 27 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 263 أورد تمامه أيضا في 8 / 4 من بقية الكفارات و نحوه في ب 4 منها .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 120 .

/ 547