وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بأسا بأن تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل بعد هذا كله للاحرام .

3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام و بعده ، و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى .

4 و عنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟ قال : نعم ، فادهنا عنده بسليخة بان ، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام ، و أنه يدهن بالدهن ما لم يكن ( فيه خ ) غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر .

( 16785 ) 5 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و فضيل و محمد بن مسلم كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الطيب عند الاحرام و الدهن ، فقال : كان علي عليه السلام لا يزيد عن السليخة .

6 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل و بعد و مع ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها الحديث .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله 7 و باسناده عن محمد الحلبي انه سأل عن دهن الحناء و البنفسج أندهن به إذا

( 3 ) الفروع ج 1 ص 256 الخاثر : الذي يشتد و يبقى .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 256 أورد صدره في 11 / 14 من الاحرام .

السليخة : دهن ثمر البان .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 256 .

( 6 ) يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 - الفقية ج 1 ص 109 أورد صدر الحديث و ذيله في 1 / 8 من الاحرام ، و تمامه أيضا في 4 / 8 منها .

( 7 ) يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 - الفقية ج 1 ص 109 .

/ 547