بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بأسا بأن تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل بعد هذا كله للاحرام .3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام و بعده ، و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى .4 و عنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟ قال : نعم ، فادهنا عنده بسليخة بان ، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام ، و أنه يدهن بالدهن ما لم يكن ( فيه خ ) غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر .( 16785 ) 5 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و فضيل و محمد بن مسلم كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الطيب عند الاحرام و الدهن ، فقال : كان علي عليه السلام لا يزيد عن السليخة .6 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل و بعد و مع ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها الحديث .و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله 7 و باسناده عن محمد الحلبي انه سأل عن دهن الحناء و البنفسج أندهن به إذا ( 3 ) الفروع ج 1 ص 256 الخاثر : الذي يشتد و يبقى .( 4 ) الفروع ج 1 ص 256 أورد صدره في 11 / 14 من الاحرام .السليخة : دهن ثمر البان .( 5 ) الفروع ج 1 ص 256 .( 6 ) يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 - الفقية ج 1 ص 109 أورد صدر الحديث و ذيله في 1 / 8 من الاحرام ، و تمامه أيضا في 4 / 8 منها .( 7 ) يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 - الفقية ج 1 ص 109 .