بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أردنا ان نحرم ؟ فقال : نعم .و رواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد الحلبي .أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الاحرام ، و جوز حمله على الضرورة ، و على ما زالت رائحته ، و استشهد بحديث هشام ، و على ما مر من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه 31 باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن و الزيت و الاهالة مع الحاجة ، و وضع المرتك و التوتيا على ابطيه لريح العرق 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه و ليداوه بسمن أو زيت .2 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه ، قال : فقال : يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة .( 16790 ) 3 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الاحمسي قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل ، فقال : اجعل عليه بنفسج و أشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة .4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على ابطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق ام لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك و بالله التوفيق . الباب 31 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 533 .( 2 ) يب ج 1 ص 533 أخرجه عنه و عن الفقية في 5 / 69 .( 3 ) يب ج 1 ص 533 أورده أيضا في 4 / 69 فيه : اجعل عليه البنفسج أو الشرج و أشباهه .( 4 ) الاحتجاج ص 274 يأتى ما يدل على ذلك في 2 / 69 .