وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أردنا ان نحرم ؟ فقال : نعم .

و رواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد الحلبي .

أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الاحرام ، و جوز حمله على الضرورة ، و على ما زالت رائحته ، و استشهد بحديث هشام ، و على ما مر من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه 31 باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن و الزيت و الاهالة مع الحاجة ، و وضع المرتك و التوتيا على ابطيه لريح العرق 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه و ليداوه بسمن أو زيت .

2 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه ، قال : فقال : يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة .

( 16790 ) 3 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الاحمسي قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل ، فقال : اجعل عليه بنفسج و أشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة .

4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على ابطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق ام لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك و بالله التوفيق .

الباب 31 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 533 .

( 2 ) يب ج 1 ص 533 أخرجه عنه و عن الفقية في 5 / 69 .

( 3 ) يب ج 1 ص 533 أورده أيضا في 4 / 69 فيه : اجعل عليه البنفسج أو الشرج و أشباهه .

( 4 ) الاحتجاج ص 274 يأتى ما يدل على ذلك في 2 / 69 .

/ 547