وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محمد بن مسلم و الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : و شرط لهم ، فمن وفا و فى الله له .

و رواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله ابن علي الحلبي ، و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .

3 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول : لا لعمري و هو محرم ، قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : لا و الله ، و بلى و الله ، و أما قوله : لاها فإنما طلب الاسم و قوله : يا هناه فلا بأس به ، و أما قوله : لا بل شانيك ، فانه من قول الجاهلية .

( 16795 ) 4 و عنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو ؟ و ما على من فعله ؟ فقال الرفث جماع النساء ، و الفسوق الكذب و المفاخرة ، و الجدال قول الرجل : لا و الله و بلى و الله الحديث .

5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام و ذكر مثل الحديث الاول و زاد : و قال : اتق المفاخرة ، و عليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فان الله عز و جل يقول : " ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق " قال أبو عبد الله عليه السلام : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة و طفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة ، قال : و سألته عن الرجل يقول : لا لعمري

( 3 ) يب ج 1 ص 543 .

( 4 ) يب ج 1 ص 531 أورد بعده في 4 / 3 من كفارات الاستمتاع و 3 / 2 من بقية الكفارات .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 258 - الفقية ج 1 ص 116 أورد قطعة منه في 3 / 1 من بقية الكفارات .

/ 547