36 باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع ازراره وان له ان يلبس كان ثوب الا ما ورد النهى عنه فيه خمسة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

36 باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع ازراره وان له ان يلبس كان ثوب الا ما ورد النهى عنه فيه خمسة أحاديث

قال : لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنكسه ، و لا ثوبا تدرعه ، و لا سراويل إلا أن لا يكون لك ازار ، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين .

محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .

( 16820 ) 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تلبس و أنت تريد الاحرام ثوبا تزره و لا تدرعه ، و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار ، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان .

أقول : و تقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في الاحرام ، و يأتي ما يدل عليه ، و قد نقل جماعة الاجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم ، و الاحاديث صريحة فيه لكنه أحوط .

36 باب جواز لبس المحرم الطيلسان و لا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره و ان له أن يلبس كل ثوب الا ما ورد النهى عنه .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنكسه الحديث .

( 2 ) يب ج 1 ص 466 فيه لك ازرار .

تقدم ما يدل على ذلك و على حكم الصبيان في 5 / 17 من أقسام الحج و فيه النهى عن الثياب فقط ، و كذا في 2 / 18 من المواقيت مجملا و فى ب 11 من أبواب الاحرام لبس القميص و فى ب 16 و 2 / 52 و 2 / 54 منها الثياب ، و تقدم ما يدل على حكم النساء في ب 32 منها و يأتي ما يدل على تحريم ثوب له أزرار أو الطيلسان فيى ب 36 وب 44 و 45 و غيرها ، و فى ب 50 و 51 و 53 يستفاد من بعضها ان المانع كيفية الالبسة : و يأتي أيضا في ب 8 من بقية الكفارات من لبس قميصا و فى ب 9 منها ضروب من الثياب .

و فى ب 7 من التقصير : المتمتع لا يلبس قميصا إذا احل و يتشبه بالمحرمين .

و بالجملة نحن لم نظفر بحديث فيه التصريح بالمخيط ، راجع ب 3 و 18 من الحلق .

الباب 36 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 118 أخرج تمامه عنه و عن الكافى في 1 / 35 .

/ 547