36 باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع ازراره وان له ان يلبس كان ثوب الا ما ورد النهى عنه فيه خمسة أحاديث
قال : لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنكسه ، و لا ثوبا تدرعه ، و لا سراويل إلا أن لا يكون لك ازار ، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين .محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .( 16820 ) 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تلبس و أنت تريد الاحرام ثوبا تزره و لا تدرعه ، و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار ، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان .أقول : و تقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في الاحرام ، و يأتي ما يدل عليه ، و قد نقل جماعة الاجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم ، و الاحاديث صريحة فيه لكنه أحوط .36 باب جواز لبس المحرم الطيلسان و لا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره و ان له أن يلبس كل ثوب الا ما ورد النهى عنه .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنكسه الحديث .( 2 ) يب ج 1 ص 466 فيه لك ازرار .تقدم ما يدل على ذلك و على حكم الصبيان في 5 / 17 من أقسام الحج و فيه النهى عن الثياب فقط ، و كذا في 2 / 18 من المواقيت مجملا و فى ب 11 من أبواب الاحرام لبس القميص و فى ب 16 و 2 / 52 و 2 / 54 منها الثياب ، و تقدم ما يدل على حكم النساء في ب 32 منها و يأتي ما يدل على تحريم ثوب له أزرار أو الطيلسان فيى ب 36 وب 44 و 45 و غيرها ، و فى ب 50 و 51 و 53 يستفاد من بعضها ان المانع كيفية الالبسة : و يأتي أيضا في ب 8 من بقية الكفارات من لبس قميصا و فى ب 9 منها ضروب من الثياب .و فى ب 7 من التقصير : المتمتع لا يلبس قميصا إذا احل و يتشبه بالمحرمين .و بالجملة نحن لم نظفر بحديث فيه التصريح بالمخيط ، راجع ب 3 و 18 من الحلق .الباب 36 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 118 أخرج تمامه عنه و عن الكافى في 1 / 35 .