38 باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلا أن يتنجس فيه أربعة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

38 باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلا أن يتنجس فيه أربعة أحاديث

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام .

2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و بين غيرها قال : نعم إذا كانت طاهرة .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك 38 باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ ، و عدم تحريمه ، و كراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ الا أن يتنجس .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : لا ، و لا أقول : إنه حرام ، و لكن تطهيره أحب إلي و طهوره غسله ، و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و إن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و لا بأس أن يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال : نعم إن احتلم فيها .

( 1 ) الفقية ج 1 ص 118 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 أورده أيضا في 2 / 30 من الاحرام و صدره في 1 / 35 .

يأتى ما يدل على ذلك في ب 38 .

الباب 38 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466 - الفقية ج 1 ص 116 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 أورد قطعة منه في 3 / 31 من الاحرام و صدره في 3 / 42 .

/ 547