38 باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلا أن يتنجس فيه أربعة أحاديث
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام .2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و بين غيرها قال : نعم إذا كانت طاهرة .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك 38 باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ ، و عدم تحريمه ، و كراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ الا أن يتنجس .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : لا ، و لا أقول : إنه حرام ، و لكن تطهيره أحب إلي و طهوره غسله ، و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و إن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و لا بأس أن يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال : نعم إن احتلم فيها .( 1 ) الفقية ج 1 ص 118 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 أورده أيضا في 2 / 30 من الاحرام و صدره في 1 / 35 .يأتى ما يدل على ذلك في ب 38 .الباب 38 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466 - الفقية ج 1 ص 116 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 أورد قطعة منه في 3 / 31 من الاحرام و صدره في 3 / 42 .