39 باب جواز الاحرام في الثوب المعلم على كراهية للرجل فيه ستة أحاديث وفيه كراهة الملحم وجواز الخز للمراة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

39 باب جواز الاحرام في الثوب المعلم على كراهية للرجل فيه ستة أحاديث وفيه كراهة الملحم وجواز الخز للمراة

( 16830 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أ يحرم فيه المحرم ؟ فقال لا و لا أقول : إنه حرام ، و لكن تطهيره أحب إليه و طهره غسله 4 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه ؟ قال : نعم ، و سألته يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها .

39 باب جواز الاحرام في الثوب المعلم على كراهية للرجل 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنما يحرم الملحم .

و رواه الصدوق باسناده عن ليث المرادي مثله 2 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المرأة المحرمة قال : و لا بأس بالعلم في الثوب .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، و تركه أحب إلي إذا قدر على غيره .

( 3 ) يب ج 1 ص 465 .

( 4 ) يب ج 1 ص 466 أورد صدره في 1 / 30 من الاحرام .

الباب 39 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقية ج 1 ص 117 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد صدره في 2 / 33 من الاحرام و قطعة في 2 / 43 و تمامه في 3 / 49 .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 117 .




/ 547