8 باب استحباب غسل الاحرام وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب اعادته مع الامكان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 باب استحباب غسل الاحرام وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب اعادته مع الامكان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر فقال : إذا أطليت للاحرام الاول كيف أصنع في الطلية الاخيرة ؟ و كم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل .

و رواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبى حمزة مثله إلا أنه قال : كيف لي أن أصنع في الطلية الاخيرة ؟ و كم حد ما بينهما ؟ ( 16420 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله 6 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال ، قال : لا بأس ، و سأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال ، قال : لا بأس به أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في آداب الحمام 8 باب استحباب غسل الاحرام ، و جواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه و استحباب إعادته مع الامكان 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،

بصير قال سأل رجل أبا عبد الله " ع " .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 255 - يب ج 1 ص 464 .

( 6 ) الفقية ج 1 ص 108 .

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 و 4 / 6 .

الباب 8 - فيه 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 256 - الفقية ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 533 و 464 يأتى قطعة من الحديث في 6 / 30 من التروك و أورد الحديث باسناد الاول بتمامه هنا تحت رقم 4 و الحديث في الفقية هكذا : فرادى و مثانى ، قال : فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبى يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل و بعد و مع ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها ، فلما أردنا ان نخرج .

/ 547