بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .( 16835 ) 4 و باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به .5 و بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : أما الخز و العلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة و هي محرمة .6 و باسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة و لها علم ، قال : لا بأس .40 باب جواز لبس المحرم و المحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : مصبغات الثياب يلبسها المحرم ، فقال : لا بأس به إلا المفدم المشهور و القلادة المشهورة و رواه الصدوق باسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله : المفدم المشهور إلا أنه قال : تلبسها المرأة المحرمة .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و أنا محرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس . ( 4 ) الفقية ج 1 ص 117 .( 5 ) الفقية ج 1 ص 118 أورده أيضا في 3 / 32 من الاحرام و تمامه في 7 / 33 منها .( 6 ) الفقية ج 1 ص 119 .تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 33 من الاحرام .الباب 40 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 261 - الفقية ج 1 ص 118 - يب .( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 .