41 باب جواز الاحرام في الثوب الملحم على كراهية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

41 باب جواز الاحرام في الثوب الملحم على كراهية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

( 16840 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الكاهلي قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل و أنا حاضر ، ثم ذكر مثله .

4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ، فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به .

و رواه علي بن جعفر في كتابه ، و رواه عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده على بن جعفر مثله 5 و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال : سأل " سألت خ ل " أبا عبد الله عليه السلام أخي " أمي خ ل " و أنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و أنا محرم " مة خ ل " ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس .

41 باب جواز الاحرام في الثوب المحلم على كراهية 1 علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله عن مسائل و أراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، و نسي ذلك ، فجاء جواب المسائل ، و فيه : لا بأس بالاحرام في الثوب المحلم .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 117 .

( 4 ) يب ج 1 ص 465 - بحار الانوار ج 10 ص 269 فيه : الرجل يلبس - قرب الاسناد ص 104 فيه : سألته عن المحرم أ يصلح له ان يلبس الثوب المشبع بالمصفر - صا ج 2 ص 165 .

( 5 ) يب ج 1 ص 466 - صا ج 2 ص 165 .

تقدم ما يدل عليه في 2 / 33 من الاحرام .

الباب 41 - فيه حديثان : ( 1 ) كشف الغمة ص 269 .

/ 547