41 باب جواز الاحرام في الثوب الملحم على كراهية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
( 16840 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الكاهلي قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل و أنا حاضر ، ثم ذكر مثله .4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ، فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به .و رواه علي بن جعفر في كتابه ، و رواه عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده على بن جعفر مثله 5 و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال : سأل " سألت خ ل " أبا عبد الله عليه السلام أخي " أمي خ ل " و أنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و أنا محرم " مة خ ل " ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس .41 باب جواز الاحرام في الثوب المحلم على كراهية 1 علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله عن مسائل و أراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، و نسي ذلك ، فجاء جواب المسائل ، و فيه : لا بأس بالاحرام في الثوب المحلم .( 3 ) الفقية ج 1 ص 117 .( 4 ) يب ج 1 ص 465 - بحار الانوار ج 10 ص 269 فيه : الرجل يلبس - قرب الاسناد ص 104 فيه : سألته عن المحرم أ يصلح له ان يلبس الثوب المشبع بالمصفر - صا ج 2 ص 165 .( 5 ) يب ج 1 ص 466 - صا ج 2 ص 165 .تقدم ما يدل عليه في 2 / 33 من الاحرام .الباب 41 - فيه حديثان : ( 1 ) كشف الغمة ص 269 .