43 باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب إذا ذهب ريحه وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر
عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق الحديث .4 العياشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا : حج عمر أول سنة حج و هو خليفة ، فحج تلك السنة المهاجرون و الانصار و كان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر ، قال : فلما أحرم عبد الله لبس إزارا و رداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثم أتى فنظر إليه عمر و هو يلبي و عليه إلازار و الرداء و هو يسير إلى جنب علي عليه السلام ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم ؟ فالتفت إليه علي عليه السلام ، فقال : يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة ، فقال عمر : صدقت و الله يا ابا الحسن لا و الله ما علمت أنكم هم الحديث .43 باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب إذا ذهب ريحه ، و تحريم لبسه مع بقاء الريح و كذا اللحاف .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أ يحرم فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض و غسل فلا بأس به .و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، و رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه .( 4 ) تفسير العياشي : مخطوط .المشق : الطين الاحمر تقدم في ب 33 من الاحرام انه يلبس الثياب كلها .الباب 43 - فيه أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 465 - الفقية ج 1 ص 117 .