بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 16850 ) 2 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) إن المرأة المحرمة تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس .3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : المحرمة لا تلبس الحلى و لا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يرفع " يرد ع خ ل " و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .4 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و باطنته صفراء قد أتى له سنة أو سنتان قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس ، و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الاحرام فيه ، و إن لم يغسل فلا .5 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن السن بن علي ، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه .و رواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .6 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و أحرم فيه ؟ قال : لا بأس به .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله في 2 / 39 و تمامه في 3 / 49 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورده أيضا في 2 / 49 و صدره أيضا في 3 / 48 قوله : لا يردع اى لا يتغير .( 4 ) الفروع ج 1 ص 260 .( 5 ) الفروع ج 1 ص 260 - الفقية ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 466 .( 6 ) يب ج 1 ص 465 .تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 18 و 40 راجع ب 29 .