وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 16850 ) 2 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) إن المرأة المحرمة تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : المحرمة لا تلبس الحلى و لا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يرفع " يرد ع خ ل " و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و باطنته صفراء قد أتى له سنة أو سنتان قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس ، و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الاحرام فيه ، و إن لم يغسل فلا .

5 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن السن بن علي ، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه .

و رواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

6 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و أحرم فيه ؟ قال : لا بأس به .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله في 2 / 39 و تمامه في 3 / 49 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورده أيضا في 2 / 49 و صدره أيضا في 3 / 48 قوله : لا يردع اى لا يتغير .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 260 .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 260 - الفقية ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 466 .

( 6 ) يب ج 1 ص 465 .

تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 18 و 40 راجع ب 29 .

/ 547