44 باب جواز لبس المحرم القباء في الضرورة ولايدخل يديه في كميه فيه ثمانية أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

44 باب جواز لبس المحرم القباء في الضرورة ولايدخل يديه في كميه فيه ثمانية أحاديث

44 باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة ، و لا يدخل يديه في كميه ( 16855 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، و لا يدخل يديه في يدي القباء .

2 و عنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه " عاتقه خ ل " أو قباء بعد أن ينكسه .

3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه .

4 قال : و في رواية اخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .

5 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و إن اضطر إلى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء .

( 16860 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : و ان اضطر المحرم إلى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القبا 7 و باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : و يلبس المحرم

الباب 44 - فيه 8 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 466 .

( 3 و 4 ) الفروع ج 1 ص 261 .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 261 أورد قبله في 4 / 36 و صدره في 3 / 51 .

( 6 ) الفقية ج 1 ص 117 .

( 7 ) الفقية ج 1 ص 118 أورد صدره في 5 / 51 .

/ 547