45 باب ان من لبس قميصا بعد ما احرم وجب ان يخرجه من قدميه ولو بالشق وان لبسه ثم احرم فيه نزعه من رأسه فيه خمسة أحاديث وفيه اى رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

45 باب ان من لبس قميصا بعد ما احرم وجب ان يخرجه من قدميه ولو بالشق وان لبسه ثم احرم فيه نزعه من رأسه فيه خمسة أحاديث وفيه اى رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه

القباء إذا لم يكن له رداء ، و يقلب ظهره لباطنه .

8 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس له إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و ليلبسه .

و رواه العلامة في ( المنتهى و المختلف ) نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

أقول : حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير و الجمع أولى 45 باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه و لو بالشق ، و ان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه .

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك .

2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، و غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم و عليه قميصه ، فقال : ينزعه و لا يشقه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلى رجليه .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .

( 16865 ) 3 و عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام

( 8 ) السرائر ص 466 - المتنهى ج 2 ص 683 - المختلف ص 98 فيها .

و يلبسه .

الباب 45 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 466 .

( 2 ) يب ج 1 ص 466 - الفروع ج 1 ص 261 .

( 3 ) يب ج 1 ص 466 أورد قطعة منه في ج 3 في 1 / 30 من الخلل ، و ذيله أيضا في 4 / 3 من أقسام الحج و قطعة منه في 3 / 8 من بقية كفارات الاحرام .

تمام الحديث هكذا : قال : جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد و هو يلبى و عليه قميصه ، فوثب اليه ناس من أصحاب أبى حنيفة فقالوا :




/ 547