46 باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة وتحريم لبسه للزينة فيه ستة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

46 باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة وتحريم لبسه للزينة فيه ستة أحاديث

46 باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة ، و تحريم لبسه للزينة 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم .

2 قال الكليني : في رواية اخرى و لا يلبسه للزينة .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 16870 ) 3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة .

4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح ابن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي يعني ابن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و سألته أ يلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة .

5 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب .

6 محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام و هو محرم خاتما

الباب 46 - فيه 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165 .

( 3 ) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165 .

( 4 ) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165 أورد صدره في 6 / 5 من الحلق و التقصير .

( 5 ) يب ج 1 ص 468 أخرجه أيضا في 5 / 49 .

( 6 ) معاني الاخبار .

لم نجده فيه و هو موجود في العيون ص 189 و لعله سهو

/ 547