46 باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة وتحريم لبسه للزينة فيه ستة أحاديث
46 باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة ، و تحريم لبسه للزينة 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم .2 قال الكليني : في رواية اخرى و لا يلبسه للزينة .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .( 16870 ) 3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة .4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح ابن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي يعني ابن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و سألته أ يلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة .5 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب .6 محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام و هو محرم خاتماالباب 46 - فيه 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165 .( 3 ) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165 .( 4 ) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165 أورد صدره في 6 / 5 من الحلق و التقصير .( 5 ) يب ج 1 ص 468 أخرجه أيضا في 5 / 49 .( 6 ) معاني الاخبار .لم نجده فيه و هو موجود في العيون ص 189 و لعله سهو