بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید تحدثه للاحرام لم تنزع حليها .10 و باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز .الحديث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و تقدم في أحاديث الاحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي ، و هو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ و غيره .50 باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد ازارا ، و للمحرمة مطلقا .( 16900 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل ؟ قال : نعم إنما تريد بذلك الستر محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن ابان ، عن محمد الحلبي مثله .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .3 و بالاسناد عن ابان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( 10 ) الفقية ج 1 ص 119 أخرجه بتمامه في 4 / 33 من الاحرام ، و قطعة منه في 2 / 32 منها .تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 من الاحرام و فى ب 33 هنا حرمة الكحل للزينة وب 46 حرمة الخاتم للزينة .الباب 50 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 466 - الفروع ج 1 ص 259 أورد تمامه في 2 / 35 و ذيله في 1 / 51 .( 2 ) الفقية ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 261 - يب ج 1 ص 468 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 261 .