وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحدثه للاحرام لم تنزع حليها .

10 و باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز .

الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و تقدم في أحاديث الاحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي ، و هو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ و غيره .

50 باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد ازارا ، و للمحرمة مطلقا .

( 16900 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .

2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل ؟ قال : نعم إنما تريد بذلك الستر محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن ابان ، عن محمد الحلبي مثله .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 و بالاسناد عن ابان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

( 10 ) الفقية ج 1 ص 119 أخرجه بتمامه في 4 / 33 من الاحرام ، و قطعة منه في 2 / 32 منها .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 من الاحرام و فى ب 33 هنا حرمة الكحل للزينة وب 46 حرمة الخاتم للزينة .

الباب 50 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 466 - الفروع ج 1 ص 259 أورد تمامه في 2 / 35 و ذيله في 1 / 51 .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 261 - يب ج 1 ص 468 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 261 .

/ 547