56 باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة يلزمه الفداء فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
( 16925 ) 7 و باسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أ يغطي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحرمي ، عن محمد بن أبي حمزة و درست ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله .8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار إلى طرار شعره .أقول : و يأتي ما يدل على " عليه خ ل " ذلك .56 باب جواز تغطيه المحرم رأسه في الضرورة و يلزمه الفداء .1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع .و رواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان مثله 2 و عنه ، عن موسى بن الحسن " الحسين خ ل " و الحسن بن علي ، عن أحمد ابن هلال و محمد بن أبي عمير ، و أمية بن علي القيسي ، عن علي بن عطية ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في المحرم قال : له أن يغطي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام( 7 ) الفقية ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 534 فيه : الجرمي و هو الصحيح .( 8 ) قرب الاسناد ص 65 .تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 1 من وجوب الحج و 2 / 13 من الاحرام ، و يأتي ما يدل عليه في ب 56 - 61 ، و يأتي ما يدل على جواز الاذن بالقطن في 8 / 70 راجع ب 13 و 18 من الحلق الباب 56 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 534 - الفروع ج 1 ص 264 أورده أيضا في 4 / 70 .( 2 ) يب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 185 .