وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطي و تلزمه الكفارة ، و يأتي ما يدل على ذلك .

57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم .

58 باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطى الماء رأسه .

( 16930 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان و أنت محرم " إلى أن قال : " و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك .

2 و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : و لا يرتمس المحرم في الماء .

3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم .

و رواه الصدوق

يأتى ما يدل على ذلك بإطلاقه في ب 70 .

الباب 57 - فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 119 .

الباب 58 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 534 .

أورد صدره في 10 / 18 .

( 2 ) يب ج 1 ص 534 .

( 3 ) يب ج 1 ص 410 و 536 - صا ج 2 ص 84 - الفقية ج 1 ص 121 أورده أيضا في ج 4 في 8 / 3 مما يمسك عنه الصائم ، و أورد صدره في 1 / 65 و هذا تمام الحديث في الموضع الاول من التهذيب و الاستبصار و اللفظ هكذا : لا يرتمس الصائم و لا المحرمم رأسه في الماء .

/ 547