60 باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته فيه حديثان
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك القمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يتوضأ ثم يخلل وجهه بالمنديل يخمره كله ، قال : لا بأس .3 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب و ينام ؟ قال : لا بأس .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .60 باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته .1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ( في حديث ) قال : لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته .( 16940 ) 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته " زامله ، زاملته خ ل " قال : لا بأس بذلك .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .( 2 ) الفروع ج 1 ص 261 فيه : ابن سنان .( 3 ) قرب الاسناد ص 105 .تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 7 و 8 / 55 و لعله اشار بقوله : يأتى إلى قوله : " رفع ما اضطروا اليه " الاتى في ب 56 من جهاد النفس وب 25 من الامر بالمعروف .الباب 60 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 534 أورده أيضا في 4 / 55 و صدره في 1 / 5 من بقية الكفارات .( 2 ) الفقية ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 261 .